قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب الرابع — القواعد العامة المطبقة عند التوظيف
المادة 21
يستفيد العمال عند توظيفهم من التساوى في فرصة المناصب الشاغرة لدى المؤسسات المستخدمة . ويضمن هذا التساوى طبقا للتشريع الجاري به العمل .
ويستفيد المجاهدون وذوو حقوقهم وأرامل الشهداء من الاولويات المعترف لهم بها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها .