قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية . -
الباب الرابع — القواعد العامة المطبقة عند التوظيف
المادة 17
لا يجوز لاية مؤسسة مستخدمة أن توظف عاملا لم يوف بالتزاماته نحو المؤسسة المستخدمة السابقة، وخاصة في القطاع الفلاحي .