قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب الثالث — أحكام خاصة تتعلق بصغار العمال والنساء في العمل › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالنساء في العمل
المادة 16
لا يجوز استخدام النساء في أشغال خطيرة، أو عديمة النظافة أو مضرة بصحتهن .
تحدد قائمة الاشغال أو مناصب العمل أو أماكن العمل حيث يمنع استخدام النساء بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل .