قانون رقم 82-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1982
قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب الثالث — أحكام خاصة تتعلق بصغار العمال والنساء في العمل › الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بصغار العمال
المادة 14
لا يجوز استخدام العمال القصر في أشغال خطيرة، أو عديمة النظافة أو مضرة بصحتهم أو ماسة بخلقهم ..
وتحدد قائمة الاشغال أو مناصب العمل أو أماكن العمل حيث يمنع استخدام القصر بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل .