الباب الثاني — اجراءات اتقاء الخلافات الجماعية فى العمل وتسويتها داخل المؤسسات صاحبة العمل › الفصل الأول — الاحكام المشتركة
المادة 7
اتقاء للخلافات في علاقات العمل يتعين على المؤسسة صاحبة العمل أن تبرمج اجتماعات شهرية مع الممثلين المنتخبين للعمال، للعمل بالاشتراك على النظر فى كل مسألة ذات الصلة بالعلاقات الاجتماعية والمهنية وبالانتاج والانتاجية، وبالانضباط، وبحياة المؤسسة صاحبة العمل بوجه عام وتسويتها .
وفي أماكن العمل التي توجد فيها، تشارك خلية الحزب في هذه الاجتماعات طبقا للقانون الاساسي للحزب .