الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
تخضع الخلافات الجماعية في العمل من حيث النظر فيها وتسويتها :
للهيئات المكونة قانونا داخل المؤسسات - صاحبة العمل ، لمفتشية العمل المختصة اقليميا . - 338 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- للجنة البلدية الخاصة المكلفة بالمصالحة في الخلافات الجماعية في العمل ،
- للجنة الولائية المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها ،
- للجنة الوطنية المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها ، .
- لسلطة التحكيم .