الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
للهيئات والمؤسسات المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها أن تطلع عند الحاجة على الوضع الاقتصادى، والمالي، والاجتماعي للمؤسسات صاحبة العمل المعنية بالخلافات.
ولهذا الغرض، يمكنها أن تحقق لدى المؤسسات صاحبة العمل والهيئات النقابية أو الفلاحية وأن تطلب من أطراف الخلاف كل الوثائق أو المعلومات التي لا بد من الاطلاع عليها لتسوية الخلاف .
كما يمكنها اللجوء الى مساعدات المصالح العمومية والاشخاص المؤهلين الذين من شأنهم أن يساعدوها في أداء مهمتها .