قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب السادس — العقوبات
المادة 44
يعرض كل خرق الملاحكام المنصوص عليها في المواد 7 و 9 و 14 و 26 و 34 و 39 و 42 من هذا القانون المتعلقة بواجبات الهيئة المستخدمة وكذا بالاجراءات وبتنفيذ قرارات التحكيم، الاشخاص المكلفين بأداء تلك الاحكام وتنفيذها، للحبس مدة من شهرين الى سنة وبغرامة مالية من 500 الى 5000 دج ، أو باحدى العقوبتين فقط، وذلك دون الاخلال بالعقوبات التأديبية المطبقة في هذا الشأن.