قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب الخامس — اجراءات المصالحة والتحكيم في الخلافات الجماعية في العمل على المستوى الوطني
المادة 42
يصبح قرار التحكيم الصادر في حق أو انصاف نافذا بأمر من الرئيس الاول للمجلس القضائي الاعلى، وذلك في ظرف ثمان وأربعين ساعة اعتبارا من تاريخ ايداعه لدى كتابة الضبط للمجلس القضائى الاعلى من قبل سلطة التحكيم .
ان قرار التحكيم، الذي أصبح نافذا، غير قابل لاى طعن .
الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه