قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب الخامس — اجراءات المصالحة والتحكيم في الخلافات الجماعية في العمل على المستوى الوطني
المادة 41
تبلغ سلطة التحكيم قرارها الى الاطراف المعنية بالخلاف الجماعي في العمل فى ظرف ثمان وأربعين ساعة .
تبلغ نسختان من القرار المذكور في ظرف أربع وعشرين ساعة الى هيئات الحزب، ووزير العمل، والوزير صاحب الوصاية، وكذا الى هيئات الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين حسب الحال.