قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتولى الهيئات والمؤسسات المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها، مهمة المساهمة في تعزيز وتنمية جو الانسجام في علاقات العمل كما حددها القانون رقم 12 78 -- 12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والنصوص الصادرة لتطبيقه .
وعليها أن تذكر الاطراف المعنية بالحقوق والواجبات التي نص عليها في التشريع المعمول به ..