الباب الخامس — اجراءات المصالحة والتحكيم في الخلافات الجماعية في العمل على المستوى الوطني
المادة 37
اذا كان الخلاف الذي يطرأ في هيئة مستخدمة تابعة للقطاع الاشتراكي في غاية الخطورة، يمكن اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 35 342 الجريدة الرسمية للجمهورية أعلاه، أن تتناوله بقوة القانون بمبادرة من رئيسها أو الوزير صاحب الوصاية المعنى، أو الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أو الامين العام للاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين وعلى هذا النحو، لا تعنى الاجهزة والمؤسسات الاخرى لاتقاء الخلافات وتسويتها بهذا الخلاف.