الباب الخامس — اجراءات المصالحة والتحكيم في الخلافات الجماعية في العمل على المستوى الوطني
المادة 36
تتألف اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، من :
- ممثلين اثنين للحزب عضوين في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ، قاض من المجلس القضائي الاعلى ،
- ممثل لوزير العمل ، الوزير صاحب الوصاية على الهيئة صاحبة العمل المعنية أو ممثله المفوض قانونا ، ممثل للامانة الوطنية للاتحاد العام للعمال - الجزائريين ، ممثل للامانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .
ل ممثلين اثنين للاتحاديات المهنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.