قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب الخامس — اجراءات المصالحة والتحكيم في الخلافات الجماعية في العمل على المستوى الوطني
المادة 35
تنشأ، لدى الوزير المكلف بالعمل وتحت رئاسته لجنة وطنية مكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها لتتولى النظر في خلافات العمل التي تطرأ في القطاع الاشتراكي والتي ترفع اليها من قبل اللجان الولائية، وسلها وكذا التحقيق في أي طعن يرفع ضد قرارات اللجان الولائية طبقا للمادة 34 من هذا القانون.