الباب الثالث — اجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل
المادة 34
تدون قرارات اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، في محضر ويوقعه رئيسها والممثلون على المستوى المركزي لاطراف الخلاف وتودع أمانة اللجنة المحضر موقعا من قبل جميع أعضائها لدى كتابة الضبط للمجلس القضائي .
وتلزم قرارات اللجنة الولائية الاطراف.
وتكون قرارات اللجنة الولائية خلال الثمانية أيام التالية لتبليغها قابلة للطعن الذي يرفعه أحد الأطراف الى اللجنة الوطنية المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها.