الباب الثالث — اجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل
المادة 33
اذا كان الخلاف في غاية الخطورة تتناوله اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، بقوة القانون بمبادرة من رئيسها والامين العام للاتحاد الولائي للاتحاد العام للمسال الجزائريين أو الامين العام للاتحاد الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ..
وفي هذه الحالة يتعين على الوالي أن يجمع، في ظرف ثمان وأربعين ساعة اللجنة الولائية الموسعة الدراسة الخلاف المذكور وتسويته .
وعلى هذا النحو لا تعنى الاجهزة والمؤسسات الاخرى لاتقاء الخلافات وتسويتها، بهذا الخلاف.