قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب الثالث — اجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل
المادة 32
تجتمع اللجنة الولائية المخصوص عليها في المادة 28 أعلاه، وجوبا مرة كل شهر بدعوة من رئيسها وذلك لتحليل الوضع الاجتماعى فى الولاية والنظر في الخلافات التي تحمال عليها وتسويتها .
وثبت في هذه الخلافات في ظرف ثمانية أيام اما بالتسوية، واما برفع الملف الى اللجنة الوطنية المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية فى العمل وتسويتها .
وتطلع اللجنة وجوبا مجلس التنسيق الولائي