الباب الثالث — اجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل
المادة 30
توسع اللجنة المنصوص عليها في الماء 28 أعلاه، أثناء دراسة خلاف ما، واذا دعت الجة الى اتقاء خلاف ما، بحيث تشتمل على :
- ممثلين (2) للهيئة صاحبة العمل المعنية على المستوى المركزى، مفوضين قانونا، مخول لها با سلطات الضرورية .
- ممثلين (2) منتخبين لعمال الهيئة صاحبة المل المعنية على المستوى المركزى .
- المدير في المجلس التنفيذي الولائي العنى بالخلاف.
مفتش العمل المختص اقليميا . - الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 وفضلا على ذلك، يمكن للوالي أن يستعين بمنتخبي المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي، وكذا بأى شخص تابع لمصلحة عمومية يكون قادرا، بحكم كفاءة معينة، على المساهمة في تسوية الخلاف .