الباب الثالث — اجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل
المادة 27
اذا دام الاختلاف بين أطراف الخلاف داخل اللجنة البلدية الخاصة للمصالحة، يحرر مفتش العمل فورا محضرا بعدم المصالحة ويوقعه، ثم يحيله على اللجنة الولائية المكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها، وذلك في ظرف ثمان الجزائرة الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه وأربعي ساعة اعتبارا من تاريخ توقيع محض عدم المعمالة .
الباب الرابع اثقا الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها في الولاية ادة 28 : تنشأ في كل ولاية لجنة ولائية - مكلفة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسونها .
مادة 29 : تتألف اللجنة الولائية المنصوص عليهلي المادة 28 أعلاه، من : . الوالى أو ممثله المتصرف بتفويض خاص وله لطة القرار، رئيسا .
- ممثل للحزب على مستوى الولاية
- ممثل للمجلس الشعبي الولائي،
- المدير المكلف بالعمل في المجلس التنذى الولائي، قاض من المجلس القضائي، - ممثل (or) للاتحاد الولائي للاتحاد العام للعمل - الجزائريين
- ممثل (01) للاتحاد الولائي للاتحاد الوطني للفحين الجزائريين .