قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب الثالث — اجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل
المادة 25
بعد الاستماع الى أطراف الخلاف يجب على اللجنة البلدية الخاصة للمصالحة، بناء على تقرير من مفتش العمل حول مختلف جوانب الملف، وخاصة بالنظر للتنظيم، أن تحقق في الخلاف وتسويته حسب الحال في ظرف ثمانية أيام اعتبارا من تاريخ الاحالة على مفتشية العمل.