قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب الثالث — اجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل
المادة 24
يجب أن يكون ممثلو طرفي الخلاف بالنسبة للهيئة صاحبة العمل الخاضعة لاحكام الأمر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971، و المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، أعضاء في مجالس العمال ومجالس الادارة المعنية.
ر بالنسبة للهيئات صاحبة العمل غير تلك المذكورة فى الفقرة الأولى أعلاه، يجب على الاطراف في الخلاف أن تمثل من قبل الممثلين للعمال ومدير الهيئة صاحبة العمل أو ممثله المفوض قانونا .