قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب الثالث — اجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل
المادة 21
يعين ممثلو الحزب والهيئات النقابية أو الفلاحية والمجلس الشعبي البلدى ضمن اللجنة البلدية الخاصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، من قبل هياتهم المختصة . 340 الجريدة الرسمية للجمهورية