قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب الثالث — اجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل
المادة 20
تتألف اللجنة البلدية الخاصة للمصالحة من :
مفتش العمل، رئيسا .
- ممثل عن قسمة الحزب،
- ممثل عن الهيئة النقابية المعنية اقليميا ممثل عن الاتحاد البلدي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ، ممثل عن المجلس الشعبي البلدى ، وتوسع اللجنة الى :
- ممثل عن الهيئة صاحبة العمل المعنية،
- ممثل منتخب لعمال الهيئة صاحبة العمل المعنية .