قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب الثالث — اجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل
المادة 18
عندما يتعلق موضوع الخلاف بأحكام نص عليها صراحة في القوانين والانظمة ولم تطبق، يتولى مفتش العمل المختص اقليميا معاينة وملاحظة المخالفات المرتكبة، ووضع محاضر المخالفات الضرورية ويأمر الاطراف المعنية بتطبيق الاحكام المذكورة.