قانون رقم 82-05
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-05 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام والمتضمن 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتعلق باتقاء 305 الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها . 337 1
الباب الثالث — اجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل
المادة 17
ماعدا الحالات الواردة في المادتين 33 و 37 أدناه، يرفع فورا أحد الطرفين المتنازعين طلب المصالحة الى مفتشية العمل، وذلك عندما لا يحصل أى اتفاق في الآجال المحددة في المواد 9 و 10 و 12 و 13 و 15 من هذا القانون وفي اطار اجراءات اتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها ضمن الهيئات صاحبة العمل .
وفي جميع الاحوال، يمكن لمفتشية العمل أن تتدخل بقوة القانون.