الباب الثاني — اجراءات اتقاء الخلافات الجماعية فى العمل وتسويتها داخل المؤسسات صاحبة العمل › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالمصالح الاشتراكي
المادة 11
في حالة تسوية خلاف جماعي في العمل، تقيد القرارات التي تتخذ طبقا لاحكام الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 المادة 10 أعلاه، في محضر يوقع من قبل لراف ، الخلاف، وتبلغ المؤسسة صاحبة العمل نسا منه، في ظرف ثمان وأربعين ساعة الى خلية حزب التابعة لمكان العمل ومفتشية العمل المختص اقليميا والهيئة النقابية أو الفلاحية المعنية اقليمي