الباب الثاني — اجراءات اتقاء الخلافات الجماعية فى العمل وتسويتها داخل المؤسسات صاحبة العمل › الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالمصالح الاشتراكي
المادة 10
يجب أن يدرس كل خلاف جماعي في العمل يطرأ داخل مؤسسة صاحبة عمل تخضع لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات قصد تسويته، من قبل مجلس ادارة الوحدة أو المؤسسة ومجلس عمالها يجمعهما المدير لهذا الغرض في ظرف ثمانية أيام اعتبارا من يوم وقوع الخلاف .
وعندما يطرأ خلاف جماعي في العمل في قطاعات غير المذكورة في الفقرة أعلاه، يتعين على المؤسسة صاحبة العمل أن تبرمج اجتماعا مع الممثلين المنتخبين للعمال، للعمل بالاشتراك على اتقاء الخلاف ومعالجته وتسويته .
وتتدخل خلية الحزب الموجودة بمكان العمل طبقا للقانون الاساسي للحزب .