المادة 463
يعاقب بغرامة من 30 الى 100 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر : 1 I كل من ألقى بغير احتياط أقذارا على أحد الاشخاص ، 2 كل من ابتدر أحد الاشخاص بالفاظ سباب غير علنية دون أن يكون قد استفزه ... ... الصفحة 333 - العمود الثاني »
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «أن يفكر قد استفزه» إلى «أن يكون قد استفزه ... ... الصفحة 333 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.