المادة 442
يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة من 100 الى 1000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط : - الاشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف أخرى، أو التعدى دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما ويشترط أن لا يكون هناك سبق اصرار، أو ترصد وحمل سلاح،
2 - كل من تسبب بغير قصد في أحداث جروح أو اصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلى عن العمل يجاوز ثلاثة أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو اهماله أو عدم مراعاة النظم. … الصفحة 330 - العمود الاول ، 3 كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الاقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد 330 الجريدة الرسمية للجمهورية المحددة وكل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يسلمه الى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها وكل من قدم طفلا تقل سنه عن سبع سنوات كاملة الى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كان قد سلم اليه لرعايته أو لاى سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك .
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «أو عدم مراعاة» إلى «أو عدم مراعاة النظم. ... الصفحة 330 - العمود الاول»، والتصحيح مطبق أعلاه.