المادة 423
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات وبغرامة من 100000 دج الى 500000 دج . 1 (1) كل من يعمل لصالح الدولة أو لاحدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من هذا القانون يقوم بابرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا ... ... الصفحة 335 - العمود الثانيا وهو يعلم انها مخالفة | للمصالح الاقتصادية الاساسية للامة. 2 (2) كل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاولة ... ... الصفحة 328 - العمود الثاني أو بصفة عامة كل شخص يبرم عقدا ولو بصفة عرضية أو صفقة مع الدولة أو مع احدى الهيئات | المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار اليها أعلاه للزيادة فى الاسعار التي يطبقونها عادة من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو مواعيد التسليم أو التموين.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «أو صاحب حرفة مقاول» إلى «أو صاحب حرفة أو مقاولة ... ... الصفحة 328 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «أو صك» إلى «أو ملحقا ... ... الصفحة 335 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.