المادة 342
كل من حرض قصرا لم يكملوا.
التاسعة عشرة ذكورا أو اناثا على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية ... الصفحة 326 - العمود الاول بالنسبة لقصر لم يكملوا السادسة عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات وبغرامة من 500 الى 250000 دج .
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 325 ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح .
استدراك، ج.ر عدد 49 لسنة 1982 : صُحّح «بصفة مرضية» إلى «بصفة عرضية ... الصفحة 326 - العمود الاول»، والتصحيح مطبق أعلاه.