قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الثاني — اجراءات وكيفيات النظر فى رحصه البناء وتسليمها
المادة 8
يودع ملف طلب رخصة البناء لدى رئيس المجلس الشعبي البلدى المختص اقليميا الذي يسلم وصل الابداع. ويحدد شكل وصل الايداع عن طريق التنظيم .
المادة و : تمنح رخصة البناء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى لكل البناءات ما عدا البناءات المشار اليها في المادتين 10 و 11 أدناه .