قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الثاني — اجراءات وكيفيات النظر فى رحصه البناء وتسليمها
المادة 7
يحتوى الملف النظامي لطلب رخصة البناء رسوما ومستندات محررة .
ويميز لوضع هذا الملف بين صنفين من المنشآت :
I المنشآت التي يتولى الخواص بناءها والمنشآت الخارجة عن المقاييس الموحدة التي يتولى بناءها القطاع العمومي،
- المنشآت الموافقة للمقاييس الموحدة التي يتولى القطاع العمومى بناءها وتندرج في برامج قطاعية .
يحدد تشكيل الملف لكلا الصنفين من المنشآت بموجب مرسوم "