الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 61
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 مراسيم، قرارات، مقررات - وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981، يحدد للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة المدنية كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، التي تعفى بعض الأدوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .
ان وزير المالية t ووزير التعليم والبحث العلمي.
وبمقتضى المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 وبمقتضى قانون الرسم على رقم الاعمال وبمقتضى قانون الجمارك.
وبمقتضى المرسوم رقم 80-153 المؤرخ في 10 > رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980، والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية و بعد استشارة وزير النقل والصيد البحرى، يقرران مايلي :