الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 5
بصرف النظر عن أحكام المادة 4 تشترط رخصة البناء فى كل عملية بناء مهما كان موقعها اذا كانت تتعلق بما يلى :
- المنشآت الصناعية ،
- النقل المدني والبري والجوي والبحرى .
المنشآت المدنية للمواصلات والرصد الجوى - والبث الاذاعي والتلفزيوني ، انتاج الطاقة الكهربائية وتحويلها ونقلها و توزيعها عن طريق الاسلاك الجوية ، انتاج المحروقات السائلة أو الغازية والمنشآت المرتبطة بنقلها ، انتاج المياه ومعالجتها ،
- تصفية المياه المستعملة وصرفها ..
- معالجة النفايات الصناعية وصرفها .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 معالجة الفضلات المنزلية واعادة استعمالها منشآت الامن الوطنى والجمارك والاشارة - الوطنية ، كل بناء يتطلب مساحة تساوى أو تفوق ( 1000) متر مربع ، كل بناء يزيد عدد المساكن المجمعة فيه على - المعشرة .