قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 58
يحدد المجلس الشعبي البلدى بالنسبة للمناطق الريفية غير المصنفة من بين ذات القيمة الفلاحية العالية أو التي لم تكن محل تجديد أو المخطط تصنيف بين البلدى المناطق ذات الطابع المميز، في اطار للتهيئة، مناطق حيث تمنح أراضي لسد الحاجيات السكنية للبناة الذاتيين في الارياف.
ويتم في هذا الاطار التكفل بحالة البنايات التي أقيمت بعد في هذه المناطق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم