الباب الرابع — المراقبة والعقوبات
المادة 55
في حالة عدم المطابقة لتعاليم قرار رخصة التجزئة، تفسح مهلة لصاحب الارض المجزأة يحددها القاضي لكي يقوم بالمطابقة مع التعاليم المذكورة، وذلك تحت طائلة تلجنة مالية من 50 دج إلى 500 دج عن كل يوم من التأخير الى غاية أن تستكمل الأشغال نهائيا.
ويحصل مبلغ التلجئات المالية لفائدة البلدية التي ارتكبت المخالفة في ترابها كما هو الحال بالنسبة للضرائب المباشرة.
ويجوز للجهة القضائية المختصة بعد انهاء الاشغال، أن ترخص بأن يعادل لصاحب التجزئة كل أو جزء من مبلغ التلجئات المالية اذا ما بادر بما الاجل المحدد . : المادة 56 : لا يمنع انقضاء الدعوى العمومية المترتب عن وفاة المدعى عليه، أو عن اعفاء المخالف تطبيق أحكام المادة 53 أعلاه الى غاية أن.
يطرأ التقادم المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل .