قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الرابع — المراقبة والعقوبات
المادة 53
تبت الجهة القضائية المختصة بناء على ملاحظات المصالح التقنية المختصة والواردة في الملف أو بعد الاستماع الى موظف يمثل هذه المصالح .
وفي حالة ارتكاب مخالفة وبغض النظر عن أحكام المادة 52 أعلاه، فان الجهة القضائية تأمر اما بمطابقة المكان أو الاشغال مع رخصة البناء أو رخصة تجزئة الاراضى للبناء، واما بهدم البنايات أو اعادة تخصيص الارض قصد ارجاعها الى حالها الأول .