قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الرابع — المراقبة والعقوبات
المادة 52
يعاقب على تنفيذ الاشغال أو استعمال | يثبت أن ظروفا خارجة عن ارادته منعته من مراعاة الارض خرقا لاحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه بغرامة من 30000 دج الى 3000000 دج .
وعند العود يمكن الحكم بالحبس لمدة من شهر الى ستة أشهر فضلا عن الغرامة المنصوص عليها أعلاه.