قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الرابع — المراقبة والعقوبات
المادة 51
في حالة مواصلة الاشغال خرقا للقرار أو للحكم القضائي بتوقيف الاشغال يحكم على المخالف بغرامة من 3000 دج الى 3000000 دج ، وبالحبس من خمسة عشر يوما (15) الى ثلاثة أشهر
(3) أو باحدى العقوبتين فقط .. 264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه