قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الرابع — المراقبة والعقوبات
المادة 50
في حالة ما اذا حكمت الجهة القضائية المختصة برفع اجراءات المنع المقررة، يسقط مفعول قرار رئيس المجلس الشعبي البلدى فور صدور القرار القضائي ..
وفي حالة ما اذا صدر رفع اجراءات المنع بدون شرط ، يجوز للمعنى بالأمر طلب التعويض عن الاضرار التي سببتها له اجراءات المنع .