قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الرابع — المراقبة والعقوبات
المادة 48
بعد اثبات المخالفة يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدى بمطابقة الاشغال.
كما يجوز له أن يأمر بقرار معلل بايقاف الاشغال او بأي اجراء تحفظى بما في ذلك حجز العتاد والمواد وارسال الملف الى النيابة العامة .