قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الرابع — المراقبة والعقوبات
المادة 47
يعاين المخالفات لاحكام هذا القانون أعوان الامن العمومي، وكذا كل موظفى وأعوان مصالح الدولة والمجموعات المحلية المحلفين أو المفوضين لهذا الغرض.
يرسل محضر معاينة المخالفة الى رئيس المجلس الشعبي البلدى في ظرف أربع وعشرين ساعة.