الباب الرابع — المراقبة والعقوبات
المادة 46
عند انتهاء أشغال البناء وعند الاقتضاء حتى أشغال التهيئة التي يتكفل بها صاحب البناية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يودع المستفيد من الاشغال تصريحا بانتهاء الاشغال بمقر المجلس الشعبي البلدي .
فتجرى مراقبة مطابقة البنايات من حيث التنظيمات المعمول بها والشروط التي تفرضها رخصة البناء وفقا للكيفيات التي تحدد في مرسوم تطبيق هذا القانون .
وتمنح السلطة التي أصدرت رخصة البناء، اذا اقتضى الحال، شهادة للمطابقة وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المذكور ..
وتعد هذه الشهادة بمثابة رخصة للسكن اذا كانت البناية معدة للسكن، وترخص باستقبال الجمهور أو المستخدمين اذا كانت البناية معدة لوظائف اجتماعية تربوية، أو للخدمات، أو الصناعة - أو للتجارة، مع مراعاة الاحكام التشريعية الخاصة السارية في مجال استغلال المحلات التي ينعدم فيها الامن أو اللياقة أو النظافة ..