قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الثالث — الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء والرخصة المسبقة للبناء
المادة 44
تدوم صلاحية الرخصة المسبقة للبناء الى غاية الانتهاء من البناء، ويتعين على المستفيد أن يقدم طلبا لرخصة البناء فور انتهاء البناء.
وفي اطار النظر النظامي في طلب رخصة البناء لا يجوز طرح المسألة من جديد حول الترتيبات الواردة في هذه الرخصة المسبقة.
يجب وضع رخصة البناء قبل منح شهادة المطابقة .