الباب الثالث — الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء والرخصة المسبقة للبناء
المادة 43
يمكن أن تحل مؤقتا الرخصة المسبقة للبناء محل رخصة البناء :
- بالنسبة للتجزئة التي يبادر بها المجلس الشعبي البلدى والتى الحق طالبها بقائمة المستفيدين وذلك طبقا للتنظيم المعمول به .
- بالنسبة للعملية التي تشمل التجزئة والسكن .
تمنح الرخصة المسبقة للبناء على أساس الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء، وتسلم الرخصة النهائية للبناء وفقا للشروط المحددة في المادة 44 أدناه .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 وتعد هذه الرخصة المسبقة بمثابة رخصة للقيام بالاشغال .