قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الثالث — الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء والرخصة المسبقة للبناء
المادة 42
يجوز منح رخصة مسبقة لتجزئة الاراضى للبناء بالنسبة للتجزيئات المعدة لبناء المساكن والتي تدخل الرخصة الخاصة بها ضمن اختصاص المجلس الشعبي البلدى.
مدة صلاحية الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضي للبناء ثلاثة أشهر .
قبل انقضاء هذا الاجل، يتعين على المبادر وينشر بمكتب المحافظة العقارية التابع | بالتجزئة أن يودع طلبا للتسوية يوضع طبقا للاحكام للولاية ..