الباب الثالث — الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء والرخصة المسبقة للبناء
المادة 41
يمكن أن يكون طلب رخصة تجزئة الاراضى محلا لمقرر بتأجيل البت فيه .
يتخذ المقرر بتأجيل البت من قبل السلطة المختصة التي تمنح رخصة تجزئة الاراضى للبناء.
ويصدر هذا المقرر عند انعدام ما يوجب التجزئة | أو عندما تكون الارض المعنية جزءا من مساحة تجرى دراسة بشأنها .
المنصوص عليها فى هذا القانون في مجال رخصة تجزئة الاراضى للبناء.
وتعد الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضي للبناء بمثابة رخصة للقيام بالاشغال.
واذا لم تتم التسوية في الآجال المحددة، يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدى أن يأمر بتوقيف الاشغال ..