قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الثالث — الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء والرخصة المسبقة للبناء
المادة 40
مدة صلاحية رخصة تجزئة الاراضي للبناء ثلاث (3) سنوات اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار .
وتسقط رخصة التجزئة اذا لم يشرع في أشغال انجاز التجزئة في هذه الآجال..
غير أنه عندما لا يتأتى الشروع في الاشغال لاسباب قاهرة وخارجة عن ارادة صاحب التجزئة يجوز للسلطة المختصة تمديد هذا الاجل لمدة سنتين
(2) على الأكثر.