الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
تشترط رخصة البناء في :
- المساحات الحضرية ومناطق التوسيع في : 256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه مراكز البلديات ، المراكز الحضرية والمجموعات السكنية - التي يفوق عدد سكانها 2500 نسمة .
- المراكز الحضرية والمجموعات السكنية التي يفوق عدد سكانها عن 2500 نسمة والقابلة للتوسيع التي تحدد قائمتها بموجب قرار من وإلى الولاية المعنية ..
المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية .
تحدد هذه المناطق بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالفلاحة .
د - المناطق ذات طابع المميز أو فى المناطق المميزة المهيئة ..
تحدد هذه المناطق بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من كل وزير معنى.
4 - المناطق المطلوب حمايتها والمصنفة من قبل الادارات المعنية .